السيد علي الموسوي القزويني

332

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

الشرعي من العلم العادي أو الفراش أو الإقرار أو البيّنة ، فيكون من الحكم بغير ما أنزل اللَّه المحكوم عليه في الكتاب بكونه فسقاً . ويحتمل كون مراد الجماعة من المحرّم المحرّمات الاخر المترتّبة على الإلحاق لا نفسه ، على معنى أنّه وإن لم يكن محرّماً في نفسه إلّا أنّه كثيراً ما يترتّب عليه محرّم خارجي كإيذاء المؤمن فيما لو كان الإلحاق بحيث يتأذّى به الملحق أو الملحق به ويكرهه باعتبار كون صاحبه شخصاً رذلًا دَنيّاً وهو من أهل الشأن والشرف والنجابة ، أو القذف للملحق به وإشاعة فاحشته وإذاعة عيب الملحق بتقريب أنّ حصوله على تقدير الإلحاق كثيراً ما يكون من زنى ، أو التوارث فيما بينهما المفضي إلى استيلاء إنسان على مال آخر من غير استحقاق شرعي وهو إثم فيكون الإلحاق من المعاونة على الإثم ، أو استباحة نظر أجنبيّ إلى محارم أجنبيّ آخر من بنته أو امّه أو أخته أو حليلته من دون مجوّز ومبيح شرعي ، وهذا أيضاً إثم والإلحاق معونة عليه . وبالجملة فالقيافة محرّمة لتحريم ما يترتّب عليها لا في نفسها . وأمّا التكسّب بها وأخذ الأجرة عليها فالظاهر أنّ تحريمه إجماعيّ وهو الحجّة .